في الفقه الإسلامي كتاب النكاح
 باب في النكاح

باب في النكاح

كتاب النكاح

annikaa7 النكاحُ شرعًا: عقدٌ يتضمنُ إباحةَ وطءٍ بلفظِ إنكاحٍ، أو تزويجٍ، أو بترجمته.
والأصلُ فيه قبل الإجماعِ ءاياتٌ كقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ [3] ﴾ [سورة النساء]، وأخبارٌ كخبر: "تَنَاكَحُوا فإنّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ" رواهُ البيهقيُّ والترمذيُّ.
والنكاحُ يُسنُّ لمن به حاجةٌ إليه معَ القدرة على الأُهَب، وهو أن يجدَ الشخصُ: المهرَ، وكسوةَ فصلٍ، ونفقةَ يوم النكاح، تحصينًا للدين؛ وأمّا غيرُ المحتاجِ إليه فإن فقد أهبتَهُ كُرِهَ له، فإن احتاج إلى شخصٍ يخدِمُه يستأجرُ استئجارًا.

ويُسنُ في الزوجة:
• أن تكون ديّنة، لخبر الصحيحين: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ" رواه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وأن تكون بكرًا، فنكاحُ البكرِ أفضل من نكاحِ الثيّب.
• وأن تكون ذات نسب، وأما نكاح بنت الزنى فمكروه إلا إذا نوى أن يُعفّها، فعندئذٍ يكون سنّة فيه ثواب.
• وأن تكون ولودًا، ودودًا غير عبوسة بوجه زوجها، غير ذاتِ قرابة قريبة كبنت العم، ولا يدخل في ذلك بنت ابن العم.
ويجوزُ للحرّ أن يجمع بين أربعٍ من الحرائر في ءانٍ واحد لقولِهِ تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ [3] ﴾ [سورة النساء].

ونظرُ الرجل إلى المرأةِ على أضربٍ منها:
    1. نظره إلى المرأةِ الأجنبية غير حليلته: فغير جائز مطلقًا إذا كان إلى غير وجهها وكفّيها، أو كان إلى الوجه والكفّين مع الشهوة، فإن كان بلا شهوة وخوف فتنة حَلَّ النظر إليهما، وهذا ما عليه الجمهور.
وأما عورتها أمام الأجانب فجميع بدنها سوى وجهها وكفّيها، وقد نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي الشافعي وقال (أي ابن حجر): إنه لا يلزم من منع ولاة الأمور للنساء الخروج سافرات أي كاشفات الوجه للمصلحة العامة وجوب تغطية الوجه والكفّين عليهن أمام الأجانب. اهـ.
    2. ونظره إلى زوجته: فيجوز له أن يلمس وينظر إلى أيِّ موضعٍ منها.
    3. ونظره إلى ذوات محارمه: فيجوز إلى ما عدا ما بين السرّة والركبة، والمحرم من حرُم نكاحها على التأبيد بسبب نسب، أو رَضاعٍ، أو مصاهرة،
كالبنتِ، والأختِ من الرضاعِ، وأمّ الزوجةِ.
    4. ونظره إلى المرأة إذا أراد الزواج بها: فيجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفّيها ظاهرهما وباطنهما، إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن.
    5. ونظره إلى المرأة عند مداواتها: فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، وإن كان يكتفي بمجرّد الجسّ بدون نظر اقتصر على ذلك، وهذا إذا لم يكن طبيبة أنثى وإلا فلا تذهب المرأة إلى الطبيب الذكر إلا للضرورة.